مرسوم تنفيذي رقم 21-264
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-264 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب
المادة 6
في حالة عدم وجود مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم الولاية التي توجد فيها الهيئة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب، فإنه يتم اقتناء الكتب لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم الولايات المجاورة. وفي حالة عدم توفرها على مستوى هذه الولايات، فإنه يجب اقتناؤها لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم ولاية أخرى، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقة بالصفقات العمومية، مع مراعاة مبدأ المساواة في الوصول إلى الطلب العمومي.