مرسوم تنفيذي رقم 21-264
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-264 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب
المادة 2
بغض النظر عن أحكام التشريع والتنظيم المتعلقة بالصفقات العمومية، يكون اقتناء الكتب بطلب أو لحساب هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية بمبلغ يساوي أو يفوق خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مع كل الرسوم، حسب الشروط والإجراءات المذكورة في هذا المرسوم.