مرسوم تنفيذي رقم 21-263
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-263 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وسحبها وكذا النتائج المترتبة عليها 20
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح علامة الجودة › القسم الثالث — كيفيات منح علامة الجودة
المادة 10
يودع ملف طلب الحصول على علامة الجودة لدور النشر ومكتبات بيع الكتب، ورقيا أو إلكترونيا، لدى الوزارة المكلفة بالثقافة أو المديريات الولائية للثقافة .