مرسوم تنفيذي رقم 21-262
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-262 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات دعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة
المادة 2
يقصد بالسعر الموحد للكتاب في مفهوم هذا المرسوم، السعر النهائي لبيع الكتاب للجمهور الذي يحدده بكل حرية الناشر فيما يخص الكتاب الذي ينشره والمستورد فيما يخص الكتاب الذي يستورده.
يخص السعر الموحد للكتاب نفس العنوان أو المؤلّف أو الطبعة أو الناشر أو المستورد.