مرسوم تنفيذي رقم 21-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-261 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 99
يجب أن يرسل المستغل إلى سلطة ضبط المحروقات، في نسخة رقمية، كشفا عن التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية المدمجة في المنشآت.
ويجب أن يرسل تحيين هذا الكشف إلى سلطة ضبط المحروقات بطلب منها أو في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة.
تحدد أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.