الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 92
يمكن المستغل أن يستفيد من التعديلات على الفترات الفاصلة المحددة في المادة 89 أعلاه، عندما يكون له مخطط تفتيش خاص يستند إلى نظام تسيير سلامة التجهيزات الكهربائية وملحقاتها، تم إعداده طبقا للأحكام التنظيمية والمعايير وتوصيات المُصنّع. ويتم تنفيذ مخطط التفتيش من قبل مصلحة التفتيش المؤهلة أوليا التابعة للمستغل أو من قبل هيئة خارجية مخولة. ويجب أن تأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار ما يأتي :
يجب أن تتم عملية التفتيش الدورية الأولى بعد وضع التجهيز في الخدمة طبقا للمادة 86 أعلاه،
- لا يمكن أن تكون الفترات الفاصلة بين عمليتي تفتيش دوريتين متتاليتين، أكبر من ضعف الفترات التنظيمية.