الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 90
تحدد الفترة الفاصلة بين عمليتي فحص دوريتين لأنظمة الحماية الكاثودية لمدة أقصاها :
شهر واحد للمراقبة البصرية، ولفحص مستوى الزيت ولقياس معايير محطات الحماية الكاثودية
- سنة واحدة (1) لمراقبة معايير محطات الصرف الكهربائي،
- سنة واحدة (1) لقياسات تيار الحماية لكل أنود التضحية
- سنة واحدة (1) لقياس الجهد بوجود تيار سنة واحدة (1) لقياس الجهد بتيار منقطع للهياكل المركبة،
- سنة واحدة (1) المراقبة التداخلات الناجمة عن التيارات المتناوبة أو المستمرة ثلاث (3) سنوات لقياس الجهد على فترات زمنية قصيرة
- ثلاث (3) سنوات لقياس الجهد بتيار منقطع
- ثلاث (3) سنوات لقياس مقاومة الآبار الأنودية ثلاث (3) سنوات لمراقبة الأقطاب المرجعية الدائمة.