الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 81
يجب أن تتوفر لدى المستغل مصلحة تفتيش تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على مطابقة التجهيزات مع التنظيم،
- إعداد وتنفيذ برنامج تسيير سلامة التجهيزات الكهربائية، بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة،
- إعداد وتنفيذ خطط التفتيش، بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة
- الحفاظ على كل الوثائق المتعلقة ببرنامج تسيير السلامة.
يمكن المستغل إجراء عملية طوعية للتأهيل الأولي لمصلحة التفتيش التابعة له، وفقًا للتنظيم المعمول به.