الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 80
يجب على المستغل الاحتفاظ بسجل تفتيش محين لكل تجهيز، وتسجل فيه جميع عمليات التفتيش المذكورة في المادة 86 أدناه بتواريخها وكذا التدخلات وعمليات التصليح التي خضع لها التجهيز.
يجب ترقيم صفحات هذا السجل باستمرار بداية من الرقم 1. ويجب أن تحتوي الصفحة الأولى من السجل على :
عدد الصفحات الإجمالي،
- الخصائص الفنية للتجهيز
- - - تاريخ وضعه في الخدمة
- المعلومات الضرورية التي تسمح بتحديده في الموقع.