الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثاني — التصنيع
المادة 70
تقوم الهيئة الخارجية المخولة بعد أن يتم اختبار التجهيز بنجاح ، بوضع دمغتها على اللوحة البيانية التي تحمل تاريخ التجارب التنظيمية والمعيارية والخصائص الفنية للتجهيز وعلى أحد البراشيم المستخدمة لتثبيتها.
وتضع سلطة ضبط المحروقات دمغة الدولة الجزائرية (الهلال والنجمة) على اللوحة البيانية وذلك قبل تشغيل التجهيز أو أثناء التفتيش الدوري الأول له.
يمكن أن تحضر سلطة ضبط المحروقات، في إطار مهام المراقبة الخاصة بها ، الاختبارات في المصنع بصفة مراقب أو في إطار عملية التدقيق على مستوى الهيئة الخارجية المخولة وفقا للتنظيم المعمول به