الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثاني — التصنيع
المادة 69
يجب ألا تتم التجارب التنظيمية والمعيارية في المصنع إلا بحضور هيئة خارجية مؤهلة وتحت إشرافها، يقترحها صاحب المشروع على سلطة ضبط المحروقات وعلى عاتقه. ويجب أن تتوج التجارب بتحرير محضر.
تقوم الهيئة الخارجية المخولة قبل تنفيذ التجارب التنظيمية في المصنع، بفحص مطابقة الأجزاء المختلفة للتجهيز مقارنة مع الملف الأولي ومع محاضر التجارب التي تم إجراؤها على الملحقات والمكونات الكهربائية للتجهيز وكذا مع نتائج مختلف التجارب والمراقبات المقررة في خطة التفتيش والتجارب. ويمكنها ، عندما ترى ضرورة لذلك، إجراء مراقبات إضافية.
يجب أن تتمكن الهيئة الخارجية المخولة من الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتجهيز.
يعتبر التجهيز أنه خضع بنجاح للتجارب التنظيمية في المصنع ، إذا كانت النتائج المتحصل عليها إيجابية، بالنسبة لمقاييس القبول التي تتطلبها مقاييس ومعايير التصنيع.