الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثاني — التصنيع
المادة 66
يتعين على المُصنّع التأكد من أن التجارب التنظيمية و/أو المعيارية في المصنع ، للمكونات والملحقات المدمجة في التجهيزات المذكورة في المادة 50 أعلاه، يتم تنفيذها وتوثيقها وفقًا لمتطلبات المقاييس والمعايير المعمول بها في هذا المجال.
يجب أن يتطابق تصميم وتصنيع ومراقبة وفحص المكونات والملحقات المدمجة في التجهيزات الكهربائية الخاضعة لهذا المرسوم والتي يقل توتر الخدمة فيها عن خمسة آلاف وخمسمائة (5500) فولط، مع المعايير والمقاييس الدولية المعمول بها في المجال الصناعي وتحت مسؤولية المصنع.