مرسوم تنفيذي رقم 21-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-261 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات
الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الثاني — التصنيع
المادة 62
تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة الملف الأولي للموافقة عليه في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ قبول الملف. وخلال هذه المدّة ، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب المشروع أية معلومة تكميلية تراها ضرورية.
تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالتحفظات المحتملة المتعلقة بالملف الأولي.
وتقوم بدراسة رفع التحفظات في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها.