الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الأول — التصميم
المادة 59
تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة الملف الفني للحماية الكاثودية والتجهيزات الكهربائية للطاقة المتجددة، للموافقة عليه في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ قبول الملف. وخلال هذه المدة، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب المشروع أي معلومة تكميلية تراها ضرورية. 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالتحفظات المحتملة المتعلقة بالملفات الفنية. وتقوم بدراسة رفع التحفظات في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها.