الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية › القسم الأول — التصميم
المادة 53
لتصميم التجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية الكاثودية المذكورة في المادة 50 أعلاه والمخصصة للاستغلال في المنشأة والهيكل، حيث قد تتجاوز درجة الحرارة المحيطة أربعين درجة مائوية (40) يجب الأخذ بعين الاعتبار درجة حرارة تصميم تكون على الأقل، أعلى بخمس درجات مائوية (5) من درجة الحرارة المحيطة المذكورة أعلاه.
ويجب أن تكون درجة حرارة التصميم بالنسبة للتجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية الكاثودية المخصصة للاستغلال في مناخ صحراوي، خمسة وخمسين (55) درجة مائوية.
يجب على صاحب المشروع التأكد من أن التجهيزات الكهربائية ونظام الحماية الكاثودية ملائمة لظروف الاستغلال.