الفصل الثاني — التجهيزات الكهربائية
المادة 50
تخضع لأحكام هذا المرسوم، سواء كانت مصنوعة محليا أم مستوردة من الخارج :
- التجهيزات الكهربائية ومكوناتها وملحقاتها الكهربائية التي يكون توتر خدمتها أكبر من خمسة آلاف وخمسمائة (5500) فولط ، أو يساويها،
– جهاز مقاومة تأريض حيادي محطات الكهرباء المنعزلة بغاز مناسب.
تخضع أغلفة الأجزاء المختلفة العاملة تحت ضغط هذا الغاز لأحكام هذا المرسوم الذي ينظم التجهيزات العاملة تحت الضغط.
جميع تجهيزات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والتي تزود بالطاقة الكهربائية التجهيزات والمنشآت والهياكل التابعة لقطاع المحروقات، جميع التجهيزات وأنظمة الحماية الكاثودية المستخدمة لحماية المنشآت والهياكل من التآكل.