الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 47
يجب أن يتم كل تصليح أو تعديل لتجهيز عامل تحت الضغط من قبل مستخدمين مؤهلين ومخولين، وذلك مع احترام متطلبات التصميم والتصنيع، المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وتحت مسؤولية المستغل.
ويجب على المستغل قبل كل تصليح معتبر أو تعديل إرسال ملف التصليح إلى سلطة ضبط المحروقات. ويتضمن هذا الملف، على الخصوص :
- التقرير المفصل حول التصليح المعتبر أو التعديل
- الإشعار بالمطابقة في الملف النهائي للتجهيز،
- الإجراءات المتعلقة بالتصليح أو التعديل وبالتلحيم
- ملف المكونات الجديدة الواجب إدماجها إن تطلب الأمر ذلك.
تحدد سلطة ضبط المحروقات محتوى الملف بموجب تعليمة.
ويمكن أن تقتصر المراقبة بعد التدخل على الأجزاء التي تم تصليحها أو تعديلها وذلك تحت مسؤولية المستغل.
وعندما يكون تجهيز ما قد خضع لتصليح معتبر أو لتعديل، فإنه يجب أن تتم إعادة التأهيل وفقًا للمادة 41 أعلاه، من قبل المستغل.