مرسوم تنفيذي رقم 21-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-261 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات
الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 44
لا يمكن إعادة وضع التجهيز العامل تحت الضغط، الذي تم توقيفه عن التشغيل وبدون حماية، في الخدمة من جديد، تحت مسؤولية المستغل ، إلا بعد إجراء مراقبة حالة التجهيز، إذا كان التفتيش التنظيمي السابق يعود إلى أقل من ثلاث (3) سنوات.
تحدد سلطة ضبط المحروقات بموجب تعليمة كيفيات إعادة الوضع في الخدمة.