الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط
المادة 3
تخضع لأحكام هذا المرسوم، سواء كانت مصنوعة محليا أم مستوردة من الخارج :
1 - التجهيزات العاملة تحت الضغط غير الخاضعة لفعل الشعلة :
أ) الأوعية المخصصة لاحتواء الغازات والغازات المميعة والغازات المذابة تحت الضغط والأبخرة الأخرى غير بخار الماء وكذا السوائل الأخرى غير الماء، حيث يكون فيها ضغط البخار بدرجة الحرارة القصوى المسموح بها، أكبر من بار
(1) واحد أو يساويه أعلى من الضغط الجوي العادي (1013) مليبار) وإذا توفر لها الشرطان الآتيان معا :
- الضغط الأقصى المسموح به أكبر من أربعة (4) بار أو يساويه،
- حاصل ضرب الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات في الحجم المعبر عنه باللتر ، يفوق العدد خمسين (50). 22 يونيو سنة 2021 م ب الأوعية المخصصة لاحتواء بخار الماء و/ أو الماء فائق التسخين، عندما تكون درجة الحرارة القصوى المسموح بها تفوق مائة وعشرة (110) درجات مئوية وعندما يتوفر لها الشرطان الآتيان معا :
- الضغط الأقصى المسموح به أكبر من 0,5 بار،
- حاصل ضرب الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات في الحجم المعبر عنه باللتر، يتجاوز العدد خمسين (50).
ج) مواسير الغاز والغازات المميعة والغازات المذابة تحت الضغط وكذا السوائل الأخرى غير الماء، التي يكون فيها ضغط البخار بدرجة الحرارة القصوى المسموح بها، أكبر من بار (1) واحد أو يساويه أعلى من الضغط الجوي العادي (1013) مليبار) وعندما تتوفر لها الشروط الثلاثة (3) الآتية معا:
- القطر الداخلي أكبر من ثمانين (80) مليمترا،
- الضغط الأقصى المسموح به أكبر من أربعة (4) بار أو يساويها، حاصل ضرب القطر الداخلي بالمليمتر في الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات، أكبر من ثلاثمائة وخمسين (350).
د مواسير الأبخرة أو بخار الماء فائق التسخين، عندما تفوق درجة الحرارة القصوى المسموح بها مائة وعشرة (110) درجات مائوية وعندما تتوفر لها الشروط الثلاثة (3) الآتية معًا:
- القطر الداخلي أكبر من ثمانين (80) مليمترا،
- الضغط الأقصى المسموح به أكبر من 0.5 بار،
- حاصل ضرب القطر بالمليمتر في الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات، أكبر من خمسمائة (500).
2 - التجهيزات العاملة تحت الضغط الخاضعة لفعل الشعلة المخصصة لإنتاج البخار أو الماء فائق التسخين وكذا الأفران التي تكون درجة حرارتها القصوى المسموح بها أكبر من مائة وعشرة (110) درجات مئوية، عندما يكون الحجم أكبر من خمسة وعشرين (25) لترا والضغط الأقصى المسموح به أكبر من 0,5 بار.
3 - تخضع الملحقات العاملة تحت الضغط المخصصة للتجهيزات التابعة للنقطتين 1 و 2 ، لأحكام هذا المرسوم.
4 - مطافئ الحريق التي تكون بها أجزاء ذات سعة تتجاوز خمسة (5) لترات توضع تحت الضغط عند التشغيل، أو الحاويات تحت ضغط دائم، عندما يتوفر لها الشرطان الآتيان معًا: 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م
- الضغط الأقصى المسموح به يتجاوز أربعة (4) بار،
- حاصل ضرب الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات في السعة المعبر عنها باللتر، يتجاوز العدد ثمانين (80) أو عندما تكون السعة أكبر من لتر واحد (1)، يتجاوز حاصل الضرب العدد عشرة (10).
5 - جسم ضواغط الغاز أو الأبخرة الأخرى غير بخار الماء عندما يتوفر الشرطان الآتيان معا :
- الضغط الأقصى المسموح به لدفع الطابق الأخير يتجاوز أربعة (4) بار،
- حاصل ضرب الضغط الأقصى المسموح به للدفع المعبر عنه بوحدات من البارات وتدفق المائع المقاس في ظروف الدفع والمعبر عنه بالمتر المكعب في الدقيقة، يتجاوز العدد عشرين ( 20 ) تخضع جميع التجهيزات المدمجة في رؤوس الآبار لأحكام هذا المرسوم بغض النظر عن شروط الاستغلال.