الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 37
يجب أن يكون لدى المستغل مصلحة تفتيش تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على مطابقة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن، للتنظيم،
- إعداد وتنفيذ برنامج تسيير سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة
- إعداد وتنفيذ خطط التفتيش، بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة
– حفظ كل الوثائق المتعلقة ببرنامج تسيير السلامة.
يمكن المستغل إجراء عملية طوعية للتأهيل الأولي لمصلحة التفتيش التابعة له، وفقًا للتنظيم المعمول به.