الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 36
يجب على المستغل أن يعدّ ، لكل تجهيز عامل تحت الضغط وتجهيزات الأمن الخاصة به، ملف الاستغلال الذي يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش والصيانة والتصليح والتعديل التي خضع لها التجهيز أثناء استغلاله.
يجب على المستغل تحيين هذا الملف والاحتفاظ به في موقع استغلال التجهيز العامل تحت الضغط وذلك طوال مدة بقائه. ويشمل على الخصوص :
- الملف النهائي الموافق عليه،
- قائمة تجهيزات الأمن وخصائصها الفنية وعند الحاجة شهادات التعيير و / أو المعايرة
- سجل التفتيش
- خطط التفتيش.