الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثالث — التركيب والاستغلال
المادة 33
يجب على المستغل أن يعد برنامجا لتسيير سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن وتحسينه باستمرار وتحديثه، استنادا إلى التنظيم والمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية ، التي تقيم خصوصا المخاطر بالنسبة لمدى حرجية وقدرة تشغيل التجهيزات قيد الاستغلال.
ويجب أن يشمل برنامج تسيير سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن، لكل تجهيز ، خطط التفتيش والصيانة والترصد وكذا إجراءات تسيير السلامة.
يتم وضع خطة التفتيش من طرف مصلحة التفتيش التابعة للمستغل أو من طرف هيئة خارجية مخولة. ويجب أن تتضمن مختلف إجراءات التفتيش التي يتطلبها التنظيم والمقاييس والمعايير الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، وذلك لمراقبة سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن وترصدها. ويجب أن تتضمن هذه الخطة لكل تجهيز ، على الخصوص :
- تحديد التجهيز وموقعه في المنشأة،
- الخصائص الفنية وشروط الاستغلال
- مدى الحرجية المعينة للتجهيز
- نوع التفتيش والمراقبة ومداهما وتواترهما.