المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
الملحقات العاملة تحت الضغط : العناصر التي تلعب دورا تشغيليًا ويخضع غلافها للضغط.
فعل الشعلة : النقل المستمر للطاقة . الحرارية 22 يونيو سنة 2021 م تنظيمية التجميعات الدائمة : التجميعات التي لا يمكن فصلها إلا بطرق تدميرية، لا سيما منها التجميعات الملحومة أو مختلطة التلحيم.
توقيف تشغيل تجهيز عامل تحت الضغط : الفترة التي لا يشتغل خلالها التجهيز القابل للاستغلال، التابع لمنشأة.
البناء : التصميم والتصنيع.
الإجهاد المسموح به : قيمة الإجهاد القصوى المطبقة على المواد المستخدمة لتصميم مكونات التجهيز.
المراقبة : الدراسات والتجارب التي يتم إجراؤها على كل أو جزء من التجهيز الخاضع لهذا المرسوم بغرض التحقق من مطابقته للخصائص التنظيمية و / أو المعيارية . المرجعية قطعة نموذجية : عينة من معدن ذي أبعاد محددة، مكونة من معدن من نفس نوع معدن الهيكل المراد حمايته.
مجرى التصريف البئر الأنودي) : نظام أنودات غلفانية أو بتيار مفروض، مطمورة أو مغمورة.
القطب المرجعي : قطب كهربائي ذو إمكانات ثابتة وقابلة للتكرار ، يستخدم كمرجع لقياس إمكانات الحماية الكاثودية.
التجهيزات الكهربائية : التجهيزات والأجهزة والملحقات الكهربائية المستعملة في منشآت إنتاج ونقل وتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية واستهلاكها.
التجهيزات الأمنية : العناصر المخصصة لحماية التجهيزات العاملة تحت الضغط من تجاوز معايير الاستغلال للحدود المسموح بها، ولا سيما منها صمامات الأمان والكظائم والأجهزة ذات أقراص التصدع وقضبان الإشعال.
التجهيزات العاملة تحت الضغط : الأوعية والمواسير والملحقات الخاضعة لضغط داخلي و / أو خارجي.
تعتبر بمثابة عناصر تابعة للتجهيزات العاملة تحت الضغط، تلك التي تجمع مع الأجزاء العاملة تحت الضغط، ولا سيما منها الأشفار والدروز والأربطة والدعامات ودعائم الرفع.
التجارب التنظيمية في المصنع : جميع التجارب التي تجرى في المصنع على كل تجهيز، بما فيها التجارب الروتينية التي يتم إجراؤها على الأجهزة الكهربائية أو الاختبارات الهيدروستاتية بالنسبة للأجهزة العاملة تحت الضغط وكل التجارب الأخرى التي تمليها معايير تصنيع التجهيزات. 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م التجارب التنظيمية في الموقع : جميع التجارب التي تلي التركيب في الموقع، ويتم إجراؤها على التجهيزات العاملة تحت الضغط أو على التجهيزات الكهربائية التي يتطلبها التنظيم و / أو معايير التصنيع.
المصنع : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتصميم و / أو تصنيع تجهيز عامل تحت الضغط أو تجهيز كهربائي.
المائع : الغاز أو السائل أو البخار في مراحله الصافية أو الممتزجة.
المفتش المؤهل : شخص ذو مستوى مناسب من الاختصاص لإجراء المهام الخاصة في مجال التدخل، يُثبت بتأهيل وعند الاقتضاء، بشهادة.
التفتيش : جميع عمليات المراقبة والفحص التقنية والتنظيمية و/أو المعيارية، التي تجرى على التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية الكاثودية.
المناطق المصنفة ذات خطر الانفجار : الأماكن الخطيرة المصنفة إلى مناطق، حسب تواتر ومدة وجود بيئة متفجرة وذلك وفق المقاييس السارية المفعول والمعايير الدولية المعمول بها في الصناعة البترولية والغازية.
التعديل : كل تغيير في الشروط التي سادت أثناء تصميم التجهيزات العاملة تحت الضغط، ولا تقع ضمن الحدود المنصوص عليها في المتطلبات التي يضعها صاحب المشروع و/أو في المعايير المتعلقة بها.
هيئة خارجية مخولة : هيئة مستقلة مؤهلة أوليا وفقا للتنظيم المعمول به، لديها مستخدمين مختصين، وعند الحاجة، مصدقين في مجالات تدخلهم، لا سيما في مجال الدراسات والتصميم والتحجيم والمراقبة والتجميع وتحليل المعطيات.
خطة المراقبة والحماية الكاثودية : الوثيقة التي تحدد جميع عمليات التفتيش ودوريات وتقنيات قياس معايير أنظمة الحماية الكاثودية للمنشآت والهياكل الواجب حمايتها.
خطة عمليات التفتيش والتجارب : وثيقة تحدد جميع المراقبات الموصى بها أثناء تصنيع تجهيز عامل تحت الضغط أو تجهيز كهربائي في المصنع، للتأكد من المطابقة للتنظيم وللمعايير المتعلقة بالتصنيع.
خطة التفتيش : وثيقة تحدد، في مرحلة الاستغلال، جميع عمليات تفتيش التجهيزات الخاضعة لهذا المرسوم وجدولها الزمني.
الضغط : الضغط المتعلق بالضغط الجوي الذي يظهر في مقياس الضغط المتصل بالتجهيز.
ضغط التجربة : الحد الأدنى للضغط المحدد مسبقا الذي يخضع له التجهيز لاختبار التأهيل.
الضغط الأقصى المسموح به : الحد الأقصى للضغط الذي يحدده المصنع والذي يصمّم به التجهيز. ويحدد هذا الضغط في المكان الذي يعينه المصنع.
الإجراءات الخاصة بالتجارب التنظيمية في الموقع :
نمط تشغيلي للتجارب الواجب إجراؤها على التجهيزات الكهربائية قبل توصيلها بالتوتر.
الحماية الكاثودية : الحماية الكهروكيمياوية المتحصل عليها من تقليص احتمال تأكل مساحة المعدن إلى مستوى تنخفض فيه سرعة تآكل المعدن بصفة معتبرة.
الوعاء : غلاف احتواء الموائع تحت الضغط، يشمل العناصر المرتبطة به بما في ذلك الأجهزة المخصصة للربط بالتجهيزات الأخرى. ويمكن أن يكون ثابتا أو متنقلا.
- الوعاء الثابت : وعاء ينتمي إلى المنشأة ولم يتم تحويله أثناء السير العادي لاستغلاله،
- الوعاء المتنقل : وعاء ينتمي إلى المنشأة ويمكن تحويله أثناء السير العادي لاستغلاله أو نقله لتعبئته.
التصليح : فيما يخص التجهيزات العاملة تحت الضغط، يسمح كل تدخل بإعادة التجهيزات العاملة تحت الضغط إلى وضع مناسب لتشغيلها بكل أمان في ظل شروط وخصائص التصميم الفنية. وبالنسبة للتجهيزات الكهربائية ، كل تدخل على الأجزاء الناشطة للتجهيز الكهربائي، الضرورية لاستدراك الخصائص الفنية وأداءات التصميم.
التصليح المعتبر : كل عملية من شأنها أن تؤثر على السلامة الهيكلية للتجهيز العامل تحت الضغط، وخصوصا استبدال أحد المكونات استبدالا مطابقا، أو إضافة درز مدعم قطره أقل من حجم الدروز المدعمة الموجودة أو يساويه أو إضافة درز لا يتطلب أي تدعيم.
وبالنسبة للمواسير، فهو الاستبدال لقسم يتضمن أكثر من مفصلي تلحيم دائريين، استبدالا مطابقا.
إعادة التأهيل : التفتيش الذي يهدف إلى الفصل في إبقاء تشغيل تجهيز عامل تحت الضغط إلى غاية إعادة التأهيل الموالية، في ظروف الاستغلال العادية، مع مراعاة إمكانية حدوث تدهور ما.
مصلحة التفتيش التابعة للمستغل : هيكل مخصص ومستقل أو ، عند الاقتضاء، مفتش (مفتشون مخصص (مخصصون) ومستقل (مستقلون عن نشاطات استغلال المنشآت وصيانتها وله (لهم) المؤهلات، عند الحاجة، التصديق في مجال تدخلهم.
نظام الحماية الكاثودية : جميع التجهيزات والمكونات النشطة وغير النشطة، والملحقات المرتبطة بتوفير الحماية المناسبة من التآكل الخارجي للمنشآت والهياكل والخزانات وبمراقبة المعايير التشغيلية وفعالية أنظمة الحماية الكاثودية.
درجة حرارة التصميم : درجة الحرارة القصوى في الهواء المحيط التي يصمّم بها التجهيز الكهربائي.
درجة حرارة التجربة : درجة الحرارة التي يتم بها إجراء اختبار التجهيز.
درجات الحرارة الدنيا / القصوى المسموح بها : أقصى درجات الحرارة الدنيا أو القصوى المستخدمة في الحسابات لتصميم التجهيز.
توتر التجربة : التوتر الكهربائي المتناوب أو المستمر المطبق على التجهيزات الكهربائية أثناء التجارب التنظيمية و / أو المعيارية. ويقاس هذا التوتر بالفولط.
توتر التشغيل : التوتر الكهربائي للشبكة الذي يعمل به تجهيز كهربائي. ويقاس هذا التوتر بالفولط.
المواسير : مجموعة من الأنابيب والأربطة، بما في ذلك القنوات الجامعة، التي تستخدم حصريًا لنقل مائع من نقطة إلى أخرى.
الفحص الداخلي أو الخارجي : مراقبة بصرية مفصلة، يمكن تكميلها بقياس السمك.