مرسوم تنفيذي رقم 21-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-261 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات
الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثاني — التصنيع
المادة 27
يتم تحديد الحد الأدنى لقيمة ضغط الاختبار من قبل المصنّع وتحت مسؤوليته، وفقًا لقواعد البناء المعتمدة.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أقل من مائة وخمسين في المائة (150%) من الضغط الأقصى المسموح به.
يجب ألا يتعرض أي جزء من التجهيز العامل تحت الضغط، أثناء الاختبار الهيدروستاتيكي، لإجهاد أكبر من تسعين في المائة (90 %) من حد مرونته عند درجة حرارة التجربة.