الفصل الأول — التجهيزات العاملة تحت الضغط › القسم الثاني — التصنيع
المادة 19
يجب على المُصنّع أن يسهر على التنفيذ السليم للأحكام المعتمدة في مرحلة التصميم، وخصوصا فيما يتعلق بعمليات التشكيل والتلحيم والمعالجة الحرارية وكذا التجارب التنظيمية والمعيارية.
يتعين على المصنّع أن يحافظ على الخصائص الميكانيكية الأولية للمواد المكونة للتجهيزات والتأكد من عدم وجود أي خلل سطحي أو داخلي.
يجب أن تكون الخصائص الميكانيكية للتجميعات عن طريق التلحيم أكبر من الحد الأدنى للخصائص المعيارية للمواد التي يجب تجميعها، أو مساوية لذلك.