المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 5 : يجب أن يبين القرار المتضمن رخصة استعمال الموارد المائية ما يأتي :
– الألقاب والأسماء والعناوين، وعند الاقتضاء، عنوان الشركة لصاحب الطلب،
– منسوب أو حجم الماء الأقصى الذي يمكن استخراجه،
– استعمال أو استعمالات الماء الذي سيستخرج،
– مدة صلاحية رخصة استعمال الموارد المائية. ............................. (الباقي بدون تغيير) .''....................... ''المادّة 6 : تحدد مدة رخصة استعمال الموارد المائية بعشر
(10) سنوات، كحد أقصى، بالنسبة للموارد المائية الجوفية، وخمس (5) سنوات بالنسبة للموارد المائية السطحية.
كما يمكن تجديدها على أساس طلب مرفق بالرخصة الأولية، يقدم قبل ستة (6) أشهر من انتهاء مدة صلاحياتها.
ولا يمكن تعديلها إلاّ بنفس طرق منحها''. ''المادّة 7 : يمكن تعديل أو تقليص أو إلغاء رخصة استخراج الماء في الحالات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه.
كما يمكن إلغاؤها في الحالات الآتية :
– عدم الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة. ........................... (الباقي بدون تغيير) .''.........................