المادة 5
طبقا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تأخذ مبادئ تحديد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بعين الاعتبار المعايير الآتية :
– منح أدنى تعريفة ممكنة لمستعملي منشآت النقل بواسطة الأنابيب مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما وضمان استمرارية الخدمة،
– تمكين صاحب الامتياز من تغطية تكاليف الاستغلال، بما في ذلك اعتمادات التخلي، ودفع الضرائب والحقوق والرسوم، واهتلاك استثماراته والتكاليف المالية وتحقيق نسبة مردودية معقولة.