مرسوم تنفيذي رقم 21-259
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-259 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 4
يعبر عن تعريفات النقل :
– بالدينار الجزائري لكل طن متري (دج / ط م) بالنسبة للبترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) وغازات البترول المميعة،
– بالدينار الجزائري لكل ألف متر مكعب قياسي (دج / 10 3 م ق 3) بالنسبة للغاز الطبيعي، الذي يتم قياسه بدرجة حرارة خمس عشرة (15) درجة مائوية وبضغط مطلق قدره 1,01325 بار.