المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– فترة التعريفة : الفترة متعدّدة السنوات المغطاة بحساب تعريفة النقل وتطبيقها،
– اقتراح التعريفة : الملف الذي يحتوي على مجموع تعريفات أنظمة النقل بواسطة الأنابيب التي تغطي فترة التعريفة، الذي يعرضه صاحب الامتياز على موافقة سلطة ضبط المحروقات،
– الدخل المستحق : الدخل المطلوب، الذي يعاد حسابه على أساس الإنجازات المسجلة من طرف صاحب الامتياز في حسابات النتائج لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب،
– الدخل المحقق : الدخل الذي يسجله صاحب الامتياز في حسابات النتائج لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، المستمد من تطبيق تعريفة النقل،
– الدخل المطلوب : الدخل الذي يُحسب على أساس التقديرات التي من شأنها تمكين صاحب الامتياز من تغطية تكاليف الاستغلال، بما في ذلك اعتمادات التخلي ودفع الضرائب والحقوق والرسوم، واهتلاك استثماراته والتكاليف المالية وتحقيق نسبة مردودية معقولة،
– تعريفة النقل : مكافأة خدمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.