المادة 18
تحسب تعريفة النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة المعتبرة، المطبقة من أجل فوترة الكميات المنقولة للسائل المعتبر، للمستعملين، من نقطة الدخول إلى نقطة شبكة النقل حيث يضع صاحب الامتياز السائل تحت تصرف المستعمل، حسب الصيغة الآتية :
تفس = ∑ [ت ف (ن) x ك ف (ن)] / ∑ كفف (ن) حيث يكون :
تفس : تعريفة النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة المعتبرة، ت ف (ن) : تعريفة النقل لفترة التعريفة لنظام نقل بواسطة الأنابيب ‘ن’ ناقل للسائل المعتبر، ك ف (ن) : الكميات المتوقعة الواجب نقلها خلال فترة التعريفة عن طريق نظام نقل بواسطة الأنابيب ‘ن’ ناقل للسائل المعتبر، كفف (ن) : الكميات المتوقعة الواجب فوترتها خلال فترة التعريفة عن طريق نظام نقل بواسطة الأنابيب ‘ن’ ناقل للسائل المعتبر، والمحددة من خلال طرح الكميات التي سبق لها المرور عبر نظام آخر للنقل بواسطة الأنابيب، ن : نظام نقل بواسطة الأنابيب ناقل للسائل المعتبر.