مرسوم تنفيذي رقم 21-259
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-259 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 11
تتمثل تعريفة النقل لنظام النقل بواسطة الأنابيب لسنة استغلال معتبرة، في نسبة الدخل المطلوب تطرح منه الحصة من مجموع فوارق المداخيل المتعلقة بفترة التعريفة السابقة، على الكمية المتوقعة للسائل الواجب نقلها، وتحدد حسب الصيغة الآتية :
ت = (د م - ∆ د 0) / ك حيث يكون :
ت : تعريفة النقل لسنة الاستغلال المعتبرة، ك : الكمية التقديرية الواجب نقلها لسنة الاستغلال المعتبرة.