مرسوم تنفيذي رقم 21-259
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-259 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 10
يحدد فارق المداخيل لسنة الاستغلال المعتبرة حسب الصيغة الآتية : ∆ د = الدخل المحقق – (الدخل المستحق – ∆ د 0) حيث يكون : ∆ د : فارق المداخيل لسنة الاستغلال المعتبرة، ∆ د 0 : حصة سنة الاستغلال المعتبرة من مجموع فوارق المداخيل المتعلقة بفترة التعريفة السابقة.