مرسوم تنفيذي رقم 21-258
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — قانون الشبكة والعقدان النموذجيان
المادة 6
ينشر صاحب الامتياز، بكل الوسائل، ''قانون الشبكة'' والمذكور في المادة 5 أعلاه، فور الموافقة عليه من سلطة ضبط المحروقات.
يخضع كل تعديل في ''قانون الشبكة'' إلى نفس الشكل المقرر للموافقة عليه ولنشره.