مرسوم تنفيذي رقم 21-258
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — قانون الشبكة والعقدان النموذجيان
المادة 5
يجب على صاحب الامتياز إعداد ''قانون الشبكة'' وعرضه على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن ''قانون الشبكة'' خصوصا المعلومات الآتية :
– الوصف التقني لشبكة النقل وكذا الطريقة العملية لاستغلالها،
– الآلية المتعلقة بتخصيص السعات،
– المواصفات التقنية لوصل شبكة النقل،
– القواعد المتعلقة بحسن السيرة.