مرسوم تنفيذي رقم 21-258
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يجب أن يسمح صاحب الامتياز للغير، في حدود السعات المتوفرة وعلى أساس مبدأ المتعهد الأوّل أولى بالخدمة، بالاستعمال الحر لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية، طبقا لأحكام المادة 131 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.