مرسوم تنفيذي رقم 21-258
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يُعبّر عن سعات النقل :
– بالطن المتري (ط م) لكل وحدة زمنية بالنسبة للبترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) وغازات البترول المميعة،
– بالمتر المكعب القياسي (م 3 ق) لكل وحدة زمنية بالنسبة للغاز الطبيعي، الذي يتم قياسه بدرجة حرارة خمس عشرة (15) درجة مائوية وبضغط مطلق قدره 1,01325 بار.