الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– السعة التعاقدية : السعة التي يكتتبها المستعمل في إطار عقد نقل،
– السعة المتوفرة : الحصة من السعة الحقيقية غير الممنوحة في إطار عقود نقل،
– السعة الحقيقية : السعة القصوى التي يمكن أن يعرضها صاحب الامتياز على المستعملين بالنظر إلى سلامة شبكة النقل ومتطلبات استغلالها،
– السعة المحجوزة : الحصة من السعة الحقيقية الممنوحة في إطار عقود نقل،
– عقد النقل : عقد خدمات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، المبرم بين صاحب الامتياز والمستعمل،
– نقطة الخروج : نقطة شبكة النقل حيث يضع صاحب الامتياز السائل تحت تصرف المستعمل، طبقا لعقد نقل،
– شبكة النقل : مجموع أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
– المستعمل : الطرف الذي أبرم عقد نقل مع صاحب الامتياز.