مرسوم تنفيذي رقم 21-258
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — آلية منح السعة
المادة 18
يعتبر استعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بالنسبة للسعة التعاقدية الموجودة، مكتسبا للمستعملين الذين قد تمّ ربطهم بهذه المنشآت عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.