مرسوم تنفيذي رقم 21-258
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — آلية منح السعة
المادة 14
في حالة الموافقة على الطلب، يدعو صاحب الامتياز صاحب الطلب إلى التوقيع على عقد النقل الذي يتمّ إعداده طبقا لبنود العقد النموذجي المذكور في المادة 9 أعلاه.
وفي حالة رفض الطلب، يبلّغ صاحب الامتياز صاحب الطلب بقراره مع توضيح السبب.
وفي كلتا الحالتين، يقوم صاحب الامتياز بإعلام سلطة ضبط المحروقات بقراره بالموافقة أو بالرفض المبرر.