مرسوم تنفيذي رقم 21-258
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — قانون الشبكة والعقدان النموذجيان
المادة 10
ينشر صاحب الامتياز، بكل الوسائل، العقدين النموذجيين للنقل، المذكورين في المادة 9 أعلاه، فور موافقة سلطة ضبط المحروقات عليهما.
يخضع كل تعديل في العقدين النموذجيين للنقل إلى نفس الشكل المقرر للموافقة عليهما ولنشرهما.