القسم الأول — كيفيات وإجراءات منح ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر لمنشآت وهياكل المحروقات الخاضعة لرخصة استغلال
المادة 8
يجب على صاحب الطلب إرسال دراسة التآكل للمنشأة أو الهيكل وملف أنظمة الحماية من التآكل، إلى سلطة ضبط المحروقات، لإبداء رأيها التقني في المطابقة.
كما يجب على صاحب الطلب أن يقدم للموافقة :
– الملف الفني الأوّلي للتجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية،
– الملف الفني الأوّلي للعناصر المكوّنة للأنابيب،
– الملف الفني الأوّلي لقدرات التخزين.
تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب برأيها التقني، في الدراسة المذكورة أعلاه والملفات المذكورة في المطتين 2 و 3 أعلاه، في أجل لا تتجاوز مدّته خمسة وأربعين
(45) يومًا من تاريخ استلام الملفات.