القسم الأول — كيفيات وإجراءات منح ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر لمنشآت وهياكل المحروقات الخاضعة لرخصة استغلال
المادة 5
يخضع منح سلطة ضبط المحروقات رخص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر لمنشآت المحروقات وهياكلها، الخاضعة طبقا للتنظيم المعمول به لرخصة استغلال وزارية، لما يأتي :
– الحصول على الموافقة المسبقة لإنشاء المنشأة أو الهيكل طبقا للتنظيم المعمول به،
– مطابقة الملفات الفنية للتجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية، طبقا للتنظيم التقني المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 44-9 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
– مطابقة الملفات المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) طبقا للمادتين 7 و 15 أدناه،
– النتائج المجدية للتجارب والمراقبة في مجال المراقبة التقنية،
– مطابقة الملفات المتعلقة بالإنجاز،
– النتائج المرضية للتجارب ومراقبة الأنظمة الأمنية والزيارات التفقدية في إطار الصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب).