مرسوم تنفيذي رقم 21-257
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-257 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
القسم الثالث — أحكام خاصة بالآبار
المادة 33
تحدد سلطة ضبط المحروقات الأجور المرتبطة بتنفيذ مهام سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها أو مديرية الطاقة المختصة إقليميا، بموجب هذا المرسوم.