مرسوم تنفيذي رقم 21-257
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-257 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
القسم الثالث — أحكام خاصة بالآبار
المادة 32
يمكن سلطة ضبط المحروقات تفويض مديرية الطاقة للولاية المختصة إقليميا، بالنسبة للتجارب والزيارات التفقدية والمراقبات في الموقع. كما يمكنها اللجوء إلى الهيئات المختصة التي تمّ تأهيلها التأهيل الأولي، طبقا للتنظيم المعمول به.