مرسوم تنفيذي رقم 21-257
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-257 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
القسم الثالث — أحكام خاصة بالآبار
المادة 31
عندما تكون نتائج التجارب والمراقبة المذكورة أعلاه، مرضية، تمنح سلطة ضبط المحروقات ترخيصا للشروع في الإنتاج على مستوى البئر، في أجل لا تتجاوز مدّته سبعة (7) أيام من تاريخ استلام طلب الترخيص.
أحكام ختامية