مرسوم تنفيذي رقم 21-257
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-257 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
المادة 2
تخضع لأحكام هذا المرسوم، كل وحدة جديدة أو مجموعة وحدات أو منشأة أو مجموعة منشآت، المعرفة أدناه "بالمنشأة" أو كل أنبوب جديد أو مجموعة أنابيب لنقل المحروقات أو المنتجات البترولية، بما في ذلك المنشآت المدمجة، المعرّفة أدناه "بالهيكل"، تابع (ة) لنشاطات المحروقات.
كما تخضع لأحكام هذا المرسوم، المنشآت والهياكل التي تكون موضوع نقل أو تعديل بهدف تحوّلها أو امتدادها أو تغيير في المنهج أو تحويل التجهيزات.