القسم الثالث — أحكام خاصة بالآبار
المادة 29
يخضع الترخيص للشروع في إنتاج بئر منتج أو حاقن ومنشآته السطحية، الذي تمنحه سلطة ضبط المحروقات، إلى ما يأتي :
– مطابقة ملف سلامة البئر طبقا للتنظيم المعمول به،
– مطابقة الملفات الفنية للتجهيزات العاملة تحت الضغط لرأس البئر والمنشآت السطحية وكذا التجهيزات الكهربائية، طبقا للتنظيم المعمول به، 20 يونيو سنة 2021 م
– مطابقة الملف المتعلق بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) للمنشأة السطحية، طبقا للمادة 7 أعلاه،
– النتائج المرضية للتجارب والمراقبات في مجال المراقبة التقنية،
– مطابقة ملف الإنجاز،
– النتائج المرضية للتجارب ومراقبة أنظمة الأمن والزيارات التفقدية في مجال الصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب).