مرسوم تنفيذي رقم 21-257
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-257 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
القسم الثاني — كيفيات وإجراءات منح ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل الخاضعة لرخصة الاستغلال الولائية
المادة 28
يجب على مديريات الطاقة المختصة إقليميا، أن تقدم لسلطة ضبط المحروقات، في كل سداسي، حالة تقدم المشاريع ومعالجة الملفات الخاصة بترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر.