مرسوم تنفيذي رقم 21-257
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-257 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
القسم الثاني — كيفيات وإجراءات منح ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل الخاضعة لرخصة الاستغلال الولائية
المادة 27
عندما تكون نتائج المراقبة المذكورة أعلاه مرضية، يمنح مدير الطاقة المختص إقليميا، ترخيصا للشروع في الإنتاج أو التوصيل بالتوتر في أجل لا تتجاوز مدّته خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ استلام طلب الترخيص. ويجب إعلام سلطة ضبط المحروقات بذلك.