القسم الثاني — كيفيات وإجراءات منح ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل الخاضعة لرخصة الاستغلال الولائية
المادة 23
يجب على صاحب الطلب، أثناء مرحلة الإنجاز، إتخاذ كل الإجراءات الوقائية وإجراءات الحماية للحفاظ على صحة وسلامة العمال، وكذا حماية البيئة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يخضع موقع الإنجاز للمراقبة والتفتيش من طرف مديرية الطاقة المختصة إقليميا. ويمكن سلطة ضبط المحروقات، في أي مرحلة من مراحل المشروع، القيام بأي مراقبة فجائية على مستوى موقع الإنجاز.